السيد محمد صادق الروحاني
102
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) غنية النزوع ص 138 إلى أن قال : وترك الغسل من غير ضرورة . . . كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة . ( 2 ) روض الجنان ص 16 . ( 3 ) كتاب الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 287 والمقام على الجنابة متعمدا مع إمكان الغسل وعدم المشقة حتى يطلع الفجر . ( 4 ) الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 222 من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما ، كان عليه القضاء والكفارة معا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . ( 5 ) الوسيلة ص 142 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 375 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 6 ص 26 من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ولا عذر ، فسد صومه عند علمائنا . ( 8 ) كتاب الصوم - الشيخ الأنصاري - الأول ص 28 . ( 9 ) المقنع ص 189 وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله * عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل ، وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر ؟ فقال : كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا تقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي : يوما مكانه ، وكما يقول صاحب مدارك الأحكام ج 6 ص 53 طريقته في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها . ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام ص 207 . ( 11 ) حكاه عنه السيد الخوئي في كتاب الطهارة ج 5 ص 365 نقلا عن الحدائق . ( 12 ) حكاه عنه السيد الخوئي في كتاب الطهارة ج 5 ص 365 ولكن عن شرح الارشاد .